التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث - صندوق الادخار · المادة 9-

المادة 16من نظام المكافأة والتعويض وصندوق الادخار لموظفي الجامعة الاردنية رقم 27 لسنة 1964

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1760، ص 656
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1760ص 65614 أيار 1964

يلغى نظام المكافآ ت والتعويض لاعضاء هيئة التدريب بالجامعة الاردنية رقم (44) لسنة 1963. صدرت الارادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء رقم 1650 تاريخ 4-4-1964 المتضمن التصديق على ميثاق الوحدة الثقافية العربية بشكله التالي :- ميثاق الوحدة الثقافية العربية استجابة للشعور بالوحدة الطبيعية بين ابناء الأمة العربية . وايمانا بأن وحدة الفكر والثقافة هي الدعامة الاساسية التي تقوم عليها الوحدة العربية ، وبأن الحفاظ على التراث الحضاري العربي وانتقاله بين الأجيال المتعاقبة وتجديده على الدوام ، هو ضمان تماسك الامة العربية ونهوضها بدورها الطليعي الابداعي في مجال الحضارة الانسانية والسلام العالمي المبني على أسس العدل والحرية والمساواة . وتنفيذاً لما جاء في ميثاق جامعة الدول العربية ، ومتابعة لما حققته المعاهدة الثقافية التي أبرمت بين الدول العربية في سنة 1945 . واعتزازا بانضمام أجزاء من الوطن العربي الى جامعة الدول العربية بعد خلاص هذه الاجزاء من ربقة الاستعمار. وتطلعا الى استعادة العرب أراضيهم المقدسة المغتصبة واستكمالهم حريتهم في سائر اجزاء وطنهم ، وانطلاقا لما حققه مؤتمر الذروة بين ملوك العرب ورؤسائهم من وحدة الهدف ووحدة الصف في مجالات واسعة من حياة الأمة العربية . ولما للتعاون في ميادين التربية والثقافة ورقيها من آثار فعالة في الانسان والمجتمع العربي والقومية العربية على الصعيد العالمي . بما يؤدي اليه هذا التعاون من تطور هذا المجتمع وتقدمه على اسس متينة من قيمته الروحية الاصيلة ، ومن العلوم الحديثة وتطبيقاتها . وبما يؤدي اليه هذا التعاون من ابراز الشخصية العربية في المجال العالمي وقدرتها على الوقوف في وجه قوى الشر العالمية المتمثلة في الاستعمار والصهيونية ، واسهامها في اقرار السلام العالمي ، وقيامها بدورها التاريخي في بناء الحضارة الانسانية وتقدمها . توافق الدول العربية على الميثاق التالي للوحدة الثقافية العربية .

الإحالة

المادة 16 من نظام المكافأة والتعويض وصندوق الادخار لموظفي الجامعة الاردنية رقم 27 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1760، ص 656)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية