الجريدة الرسميةالعدد 1760ص 65614 أيار 1964
يلغى نظام المكافآ ت والتعويض لاعضاء هيئة التدريب بالجامعة الاردنية رقم (44) لسنة 1963.
صدرت الارادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء رقم 1650 تاريخ 4-4-1964 المتضمن التصديق على ميثاق
الوحدة الثقافية العربية بشكله التالي :-
ميثاق الوحدة الثقافية العربية
استجابة للشعور بالوحدة الطبيعية بين ابناء الأمة العربية . وايمانا بأن وحدة الفكر والثقافة هي الدعامة الاساسية
التي تقوم عليها الوحدة العربية ، وبأن الحفاظ على التراث الحضاري العربي وانتقاله بين الأجيال المتعاقبة وتجديده
على الدوام ، هو ضمان تماسك الامة العربية ونهوضها بدورها الطليعي الابداعي في مجال الحضارة الانسانية والسلام
العالمي المبني على أسس العدل والحرية والمساواة .
وتنفيذاً لما جاء في ميثاق جامعة الدول العربية ، ومتابعة لما حققته المعاهدة الثقافية التي أبرمت بين الدول العربية
في سنة 1945 .
واعتزازا بانضمام أجزاء من الوطن العربي الى جامعة الدول العربية بعد خلاص هذه الاجزاء من ربقة الاستعمار.
وتطلعا الى استعادة العرب أراضيهم المقدسة المغتصبة واستكمالهم حريتهم في سائر اجزاء وطنهم ، وانطلاقا لما حققه
مؤتمر الذروة بين ملوك العرب ورؤسائهم من وحدة الهدف ووحدة الصف في مجالات واسعة من حياة الأمة العربية .
ولما للتعاون في ميادين التربية والثقافة ورقيها من آثار فعالة في الانسان والمجتمع العربي والقومية العربية
على الصعيد العالمي .
بما يؤدي اليه هذا التعاون من تطور هذا المجتمع وتقدمه على اسس متينة من قيمته الروحية الاصيلة ، ومن العلوم الحديثة
وتطبيقاتها .
وبما يؤدي اليه هذا التعاون من ابراز الشخصية العربية في المجال العالمي وقدرتها على الوقوف في وجه قوى الشر العالمية
المتمثلة في الاستعمار والصهيونية ، واسهامها في اقرار السلام العالمي ، وقيامها بدورها التاريخي في بناء الحضارة
الانسانية وتقدمها .
توافق الدول العربية على الميثاق التالي للوحدة الثقافية العربية .