التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام المياه لبلدية وادي موسى/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 27 لسنة 1968

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2101، ص 884
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2101ص 8841 حزيران 1968

أ- بعد الموافقة على الطلب من الوجهتين الصحية والهندسية يستوفى من طالب الاشتراك تأميناً قدره ديناران يرد للمشترك عند انتهاء اشتراكه بعد حسم ما يكون قد تحقق عليه من اثمان المياه للبلدية. ب- يستوفى مبلغ دينار واحد كرسم تأسيس. ج- يستوفى مبلغ 250 فلساً رسم ربط المياه بعداد المشترك.

الإحالة

المادة 3 من نظام المياه لبلدية وادي موسى/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 27 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 2101، ص 884)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية