التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من نظام المياه لبلدية وادي موسى/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 27 لسنة 1968

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2101، ص 884
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2101ص 8841 حزيران 1968

يحق للبلدية قطع عن محل المشترك لاي سبب من الاسباب التالية:- أ- اذا لم يدفع ثمن المياه المتحققة عليه في وقت الاستحقاق ويعتبر وقت الاستحقاق بعد مرور اسبوع واحد من تاريخ تبليغه اعلام المقطوعية. ب- اذا اجرى تغييرا في تمديداته الداخلية دون الحصول على موافقة البلدية. ج- اذا اتلف او عبث باي شيء يتعلق بالعداد او بتمديدات شبكة المياه التابعة للبلدية. د- اذا عارض موظفي البلدية المفوضين في تأدية واجباتهم. هـ- اذا تأخر او امتنع عن تطبيق اية مادة من مواد هذا النظام.

الإحالة

المادة 14 من نظام المياه لبلدية وادي موسى/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 27 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 2101، ص 884)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية