الجريدة الرسميةالعدد 2101ص 8841 حزيران 1968
لرئيس البلدية حق تقدير الكمية المستهلكة من الماء عن المدة التي يظهر ان عطلا قد طرأ فيها على العداد وسبب عدم تسجيل
كمية الماء المستهلكة او ادى الى تسجيل كمية اكثر مما ينتظر ان يستهلكه المشترك في بحر تلك المدة ويبنى التقدير اما
بنسبة المدة المماثلة فيما اذا كان المستهلك مشتركا او تقديراً اذا كان مشتركاً وليس له استهلاكات قديمة ويبنى التقدير
الاخير على عدد الغرف وملحقات المنزل ويكتب هذا التقدير شكله القطعي بالصورة التي يقررها المجلس البلدي اذا عارض المشترك
في قبول التقدير الواقع من قبل رئيس البلدية.