الجريدة الرسميةالعدد 1760ص 65614 أيار 1964
اذا اعتبرت العاهة الجسمانية مما يحول دون استمرار الموظف في خدمة الجامعة بقرار من اللجنة الطبية المختصة فيدفع
له :
أ- المبالغ المستحقة لحسابه في صندوق الادخار .
ب- مرتب الاجازة العادية المستحقة له حتى تاريخ الاصابة .
ج- مرتب الشهر الذي يلي تاريخ الاصابة .
د- مقدار المكافأة المستحقة له عن خدمته بموجب احكام الفصل الاول من هذا النظام .
هـ - تعويض بنسبة مئوية من المرتب الذي تقاضاه عن آخر سنة كاملة تساوي نسبة الضرر الذي لحقه حسب قرار اللجنة الطبية
واذا كانت الاصابة كلية بحيث تجعله بحكم المقعد او عاجزاً عن اعالة نفسه بنفسه فيدفع له تعويض مقداره مرتب سنة كامله
على اساس آخر مرتب شهري تقاضاه .