التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث - صندوق الادخار · المادة 9 -

المادة 14من نظام المكافأة والتعويض وصندوق الادخار لموظفي الجامعة الاردنية رقم 27 لسنة 1964

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1760، ص 656
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1760ص 65614 أيار 1964

المادة -14- لا يجوز دفع اي مبلغ بمقتضى احكام المادتين 5 و 11 من هذا النظام لاي موظف الا اذا قدم اقرارا خطيا امام مدير الشؤون المالية في الجامعة وبكفالة اثنين من العاملين في الجامعة لا تقل خدمة اي منهما فيها عن 10 سنوات بأن المبلغ هو سلفة قابلة للاسترداد من قبل الجامعة اذا تبين ان الموظف كان قد فقد الحق في الحصول على ذلك المبلغ او حرم منه لاي سبب من الاسباب المنصوص عليها في هذا النظام.

الإحالة

المادة 14 من نظام المكافأة والتعويض وصندوق الادخار لموظفي الجامعة الاردنية رقم 27 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1760، ص 656)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية