التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول - المكافأة · المادة 4-

المادة 5من نظام المكافأة والتعويض وصندوق الادخار لموظفي الجامعة الاردنية رقم 27 لسنة 1964

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1760، ص 656
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1760ص 65614 أيار 1964

أ- تدفع المكافأة بحساب مرتب شهر واحد عن كل من سنوات الخدمة الخمس الاولى ومرتب شهر ونصف الشهر عن كل من سنوات الخدمة الخمس الثانية ومرتب شهرين عن كل من سنوات الخدمة الخمس الثالثة ، ومرتب ثلاثة اشهر عن كل من سنوات الخدمة التي تلي ذلك ، وتحسب اجزاء السنة على اساس نسبتها الى السنة الكاملة. ب- للموظف القائم بمهام وظيفته في الجامعة الحصول على نسبة من المكافأة التي يستحقها ، وذلك بموجب تعليمات يصدرها مجلس العمداء بمقتضى احكام هذا النظام ، تبين النسب المئوية التي يجوز صرفها لهذا الموظف ، ومدد الخدمة التي ينبغي عليه قضاؤها في الجامعة لصرف كل نسبة من نسب تلك المكافأة شريطة ان لا تزيد هذه النسبة في حدها الاقصى على 50% وان لا تقل مدة خدمة الموظف في الجامعة عن 10 عشر سنوات. ج- يصرف رصيد ما يستحقه الموظف من تلك المكافأة عند انتهاء خدمته في الجامعة وفقا لاحكام هذا النظام، وذلك بعد تنزيل ما دفع على حسابها بموجب الفقرة ب من هذه المادة .

الإحالة

المادة 5 من نظام المكافأة والتعويض وصندوق الادخار لموظفي الجامعة الاردنية رقم 27 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1760، ص 656)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية