التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني - التعويض · المادة 6-

المادة 7من نظام المكافأة والتعويض وصندوق الادخار لموظفي الجامعة الاردنية رقم 27 لسنة 1964

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1760، ص 656
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1760ص 65614 أيار 1964

اذا اعتبرت العاهة الجسمانية مما يحول دون استمرار الموظف في خدمة الجامعة بقرار من اللجنة الطبية المختصة فيدفع له : أ- المبالغ المستحقة لحسابه في صندوق الادخار . ب- مرتب الاجازة العادية المستحقة له حتى تاريخ الاصابة . ج- مرتب الشهر الذي يلي تاريخ الاصابة . د- مقدار المكافأة المستحقة له عن خدمته بموجب احكام الفصل الاول من هذا النظام . هـ - تعويض بنسبة مئوية من المرتب الذي تقاضاه عن آخر سنة كاملة تساوي نسبة الضرر الذي لحقه حسب قرار اللجنة الطبية واذا كانت الاصابة كلية بحيث تجعله بحكم المقعد او عاجزاً عن اعالة نفسه بنفسه فيدفع له تعويض مقداره مرتب سنة كامله على اساس آخر مرتب شهري تقاضاه .

الإحالة

المادة 7 من نظام المكافأة والتعويض وصندوق الادخار لموظفي الجامعة الاردنية رقم 27 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1760، ص 656)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية