التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام اللجنة الوطنية الاردنية لليونسكو صادر بمقتضى المادة (25) والفقرة (4) من المادة (4) من قانون المعارف رقم (20) لسنة 1955. رقم 32 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1768، ص 875
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1768ص 87516 حزيران 1964

وظائف سكرتير اللجنة : أ - يعد جدول اعمال جلسات اللجنة والمكتب التنفيذي. ب- يقوم بتسيير الامور ذات الصبغة الروتينية في المراسلات. ج- يسجل وقائع الجلسات التي تعقدها كل من اللجنة والمكتب التنفيذي ويحفظ السجلات الخاصة بتلك الجلسات.

الإحالة

المادة 9 من نظام اللجنة الوطنية الاردنية لليونسكو صادر بمقتضى المادة (25) والفقرة (4) من المادة (4) من قانون المعارف رقم (20) لسنة 1955. رقم 32 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1768، ص 875)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية