نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
النظام الداخلي لاتحاد غرف التجارة الاردنية رقم 855 لسنة 1964
- الجريدة الرسمية
- العدد 1579، ص 256
- نُشر
- 1 كانون الثاني 1961
- المواد
- 28
- آخر تعديل
- 1966
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
النظام الداخلي لاتحاد غرف التجارة الاردنية رقم 855 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1579، ص 256)
حياة القانون
النظام الداخلي لاتحاد غرف التجارة الاردنية ساري
رقم 855 لسنة 1964 · 28 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1579، ص 256، نُشر في 1 كانون الثاني 1961
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1964 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام تعديلات النظام الداخلي لاتحاد غرف التجارة الاردنية رقم 2888 لسنة 1966 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1966 نظام تعديلات النظام الداخلي لاتحاد غرف التجارة الاردنية رقم 2888 لسنة 1966لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
المواد 28
المادة 1
المادة 2
المادة 2- أ- يعني الاتحاد بالشؤون التجارية والاقتصادية العامة وتوحيد جهود الغرف المنظمة اليه في هذا السبيل. ب- يشترك الاتحاد في المؤتمرات والمعارض المحلية والعربية والدولية ذات الطابع التجاري او الاقتصادي العام. ج- يقوم الاتحاد بالتعاون مع …
المادة 3
المادة 4
المادة 5
المادة 6
المادة 7
المادة 8
المادة 9
المادة 10
المادة 11
المادة 11- يبحث المؤتمر في جلسته العادية في التقارير المقدمة اليه وفي ميزانية الاتحاد وفي تعيين فاحص الحسابات وفي الامور الاخرى المدرجة في جدول الاعمال والداخلة ضمن اختصاصات الاتحاد وتكون قرارات المؤتمر باغلبية اصوات الحاضرين على ان يكون …
المادة 12
ب- مجلس الاتحاد المادة 12- يتكون مجلس الاتحاد من رئيس غرفة تجارة عمان (رئيسا) وفي حالة غيابه ينوب عنه نائبه في غرفة تجارة عمان ومن ممثل واحد دائم ومسمى عن كل غرفة من الغرف التجارية المشتركة في الاتحاد وعلى ان يكون لهذا الممثل نائب ثابت …
المادة 13
المادة 14
المادة 15
المادة 16
المادة 17
المادة 17- تكون جلسات مجلس الاتحاد قانونية اذا حضرها اكثر من نصف الاعضاء فاذا لم يكتمل النصاب يصار الى دعوة المجلس مجدداً خلال مدة اقصاها اسبوعين وعندها تكون الجلسة قانونية مهما بلغ عدد الحاضرين وتكون قرارات مجلس الاتحاد باغلبية اصوات …
المادة 18
المادة 19
المادة 20
ج- المجلس التنفيذي المادة 20- يتكون المجلس التنفيذي من رئيس غرفة تجارةعمان (رئيسا وفي حالة غيابه ينوب عنه نائبه في غرفة تجارة عمان ومن اربعة اعضاء ينتخبهم مجلس الاتحاد، وتسقط العضوية بانتهاء مدة العضو بمجلس ادارة الغرفة التي ينتمي اليها او …
المادة 21
المادة 22
المادة 23
المادة 23- يقوم المجلس التنفيذي بالاعمال التالية:- أ- تنفيذ مقررات مؤتمر ومجلس الاتحاد وتوصياته ب- الاشراف على اعمال مكتب الاتحاد ج- تحضير الموازنة السنوية لعرضها على المؤتمر بعد اقرارها من مجلس الاتحاد د- تحضير الموازنة التقديرية وعرضها …
المادة 24
المادة 25
المادة 26
المادة 27
المادة 28
اسأل مساعدك عن النظام الداخلي لاتحاد غرف التجارة الاردنية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.