التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام مجلس البحث العلمي الاردني/ صادر بمقتضى المادة (117) من قانون التربية والتعليم لسنة 1964 رقم 53 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1790، ص 1306
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1790ص 130616 أيلول 1964

مادة 12- يقوم رئيس المجلس او نائبه (في حالة غياب الرئيس) بالاعمال التالية :- أ- دعوة المجلس للاجتماع والاشراف على تنظيم جداول العمل لجلسات المجلس . ب- الاشراف على المكتب ووضع التعليمات اللازمة . ج- رفع مشروع ميزانية المجلس السنوية الى رئيس الوزراء . د- التوقيع على جميع القرارات التي يتخذها المجلس واحالتها الى المراجع المختصة.

الإحالة

المادة 12 من نظام مجلس البحث العلمي الاردني/ صادر بمقتضى المادة (117) من قانون التربية والتعليم لسنة 1964 رقم 53 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1790، ص 1306)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية