الجريدة الرسميةالعدد 1790ص 130616 أيلول 1964
مادة 2- يؤلف مجلس باسم (مجلس البحث العلمي الاردني) ويعرف في هذا النظام بالمجلس من ممثلين عن الوزارات والمؤسسات
التالية بتنسيب من الوزير أو رئيس الدائرة المختص وموافقة رئيس الوزراء .
1- الجامعة الاردنية .
2- كلية الحسين الزراعية .
3- وزارة الاقتصاد الوطني.
4- وزارة الاشغال العامة .
5- وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل .
6- وزارة التربية والتعليم .
7- وزارة الصحة .
8- وزارة الدفاع .
9- وزارة الزراعة .
10 - وزارة الداخلية/ الشؤون البلدية والقروية .
11- مجلس الاعمار .
12- ممثل عن القطاع الخاص (الزراعي) .
13- ممثل عن القطاع الخاص (الصناعي).