الجريدة الرسميةالعدد 1790ص 130616 أيلول 1964
مادة 7- على المجلس أن يقوم بما يلي:-
أ- تقديم التواصي الى رئيس الوزراء حول الامور التي تتعلق بسياسة الدولة العلمية .
ب- مراجعة ومتابعة برامج البحوث العلمية التي تقوم بها الدوائر الحكومية والمؤسسات الاهلية وذلك من أجل تنسيقها ودفعها
الى الامام وتقديم المساعدة المادية والفنية لها.
ج- تحديد أولويات البحوث التطبيقية بناء على ما يتضح من دراسة المشروعات ذات الاهمية القومية .
د- دراسة المشكلات العلمية والفنية في المملكة ووضع الخطط اللازمة لاجراء البحوث العلمية لحلها.
هـ- تقديم التواصي للوزارات المختلفة لتطوير البحوث العلمية فيها.
و- العناية بتنمية الطاقة البشرية في حقل البحث العلمي وذلك بتشجيع أيفاد المتفوقين للتخصص في مختلف الحقول العلمية،
ورفع المستوى المعاشي للموجودين حاليا في البلاد لتمكينهم من القيام بالبحوث العلمية اللازمة ، والمحافظة على مستواها
، وذلك بالتعاون مع الدوائر المختلفة .
ز- تشجيع نشر الثقافة ورفع المستوى العلمي في المملكة بجميع الطرق والوسائل الممكنة .
ح- السعي لتأسيس مركز للوثائق والمعلومات العلمية يتبع المجلس مباشرة ويتولى تزويد الباحثين بالمعلومات العلمية اللازمة
.
ط- تشكيل لجان مختصة تنبثق عن المجلس للقيام بالدراسات الاختصاصية والتفصيلية لكل موضوع لتحديد المستوى العلمي له
وأصلح الوسائل لتنفيذه والاستفادة من نتائجه .
ي- مناشدة الافراد والهيئات العامة والخاصة لتقديم المعونات والهبات العقارية الى المجلس لتحقيق اهدافه .
ك- وضع مشروع ميزانية خاصة للمجلس تتكون من الهبات والمعونات والمساعدات والمخصصات التي ترصد في الموازنة العامة للدولة.