التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام مجلس البحث العلمي الاردني/ صادر بمقتضى المادة (117) من قانون التربية والتعليم لسنة 1964 رقم 53 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1790، ص 1306
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1790ص 130616 أيلول 1964

مادة 7- على المجلس أن يقوم بما يلي:- أ- تقديم التواصي الى رئيس الوزراء حول الامور التي تتعلق بسياسة الدولة العلمية . ب- مراجعة ومتابعة برامج البحوث العلمية التي تقوم بها الدوائر الحكومية والمؤسسات الاهلية وذلك من أجل تنسيقها ودفعها الى الامام وتقديم المساعدة المادية والفنية لها. ج- تحديد أولويات البحوث التطبيقية بناء على ما يتضح من دراسة المشروعات ذات الاهمية القومية . د- دراسة المشكلات العلمية والفنية في المملكة ووضع الخطط اللازمة لاجراء البحوث العلمية لحلها. هـ- تقديم التواصي للوزارات المختلفة لتطوير البحوث العلمية فيها. و- العناية بتنمية الطاقة البشرية في حقل البحث العلمي وذلك بتشجيع أيفاد المتفوقين للتخصص في مختلف الحقول العلمية، ورفع المستوى المعاشي للموجودين حاليا في البلاد لتمكينهم من القيام بالبحوث العلمية اللازمة ، والمحافظة على مستواها ، وذلك بالتعاون مع الدوائر المختلفة . ز- تشجيع نشر الثقافة ورفع المستوى العلمي في المملكة بجميع الطرق والوسائل الممكنة . ح- السعي لتأسيس مركز للوثائق والمعلومات العلمية يتبع المجلس مباشرة ويتولى تزويد الباحثين بالمعلومات العلمية اللازمة . ط- تشكيل لجان مختصة تنبثق عن المجلس للقيام بالدراسات الاختصاصية والتفصيلية لكل موضوع لتحديد المستوى العلمي له وأصلح الوسائل لتنفيذه والاستفادة من نتائجه . ي- مناشدة الافراد والهيئات العامة والخاصة لتقديم المعونات والهبات العقارية الى المجلس لتحقيق اهدافه . ك- وضع مشروع ميزانية خاصة للمجلس تتكون من الهبات والمعونات والمساعدات والمخصصات التي ترصد في الموازنة العامة للدولة.

الإحالة

المادة 7 من نظام مجلس البحث العلمي الاردني/ صادر بمقتضى المادة (117) من قانون التربية والتعليم لسنة 1964 رقم 53 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1790، ص 1306)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية