نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام رسوم البندرول / صادر بمقتضى الذيل الثاني لقانون البندرول لسنة 1927 رقم 26 لسنة 1963
- الجريدة الرسمية
- العدد 1980، ص 454
- نُشر
- 28 نيسان 1963
- المواد
- 3
- آخر تعديل
- 1971
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام رسوم البندرول / صادر بمقتضى الذيل الثاني لقانون البندرول لسنة 1927 رقم 26 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1980، ص 454)
حياة القانون
نظام رسوم البندرول / صادر بمقتضى الذيل الثاني لقانون البندرول لسنة 1927 غير ساري
رقم 26 لسنة 1963 · 3 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 1980، ص 454، نُشر في 28 نيسان 1963
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1963 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام رسوم البندرول رقم 11 لسنة 1971 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1971 نظام معدل لنظام رسوم البندرول رقم 11 لسنة 1971لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
المواد 3
المادة 1
المادة 2
المادة 2- بما انه يقتضي تطويق الكبريت وورق السجاير بالبندرول بمقتضى احكام قانون البندرول لسنة 1927 فقد قرر مجلس الوزراء عملا بالصلاحية المخولة اليه بموجب الذيل الثاني لقانون البندرول لسنة 1927 فرض الرسوم التالية عليها: فلس أ- عن كل كروز من …
المادة 3
اسأل مساعدك عن نظام رسوم البندرول / صادر بمقتضى الذيل الثاني لقانون البندرول لسنة 1927.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.