التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من نظام نقل البضائع والحيوانات والاجور والرسوم المترتبة عليها / صادر بالاستناد للمادة العاشرة من قانون الخط الحجازي الاردني رقم 23 لسنة 1952 رقم 44 لسنة 1960

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1507، ص 902
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1507ص 90231 آب 1960

المادة 18- التحاويل الشيكات: لا تقبل التحاويل تسديدا لمبالغ اجور النقل وغيرها الا بعد تقديم كفالة مالية من احد المصارف (البنوك) المعترف بها من قبل حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وباتفاق مع المديرية العامة للخط الحجازي الاردني وفي هكذا حالات تصدر التحاويل لاول مرة على ان تكون واجبة الدفع في عمان ويستثنى من هذه الكفالة الدوائر الحكومية.

الإحالة

المادة 18 من نظام نقل البضائع والحيوانات والاجور والرسوم المترتبة عليها / صادر بالاستناد للمادة العاشرة من قانون الخط الحجازي الاردني رقم 23 لسنة 1952 رقم 44 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1507، ص 902)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية