التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من نظام نقل البضائع والحيوانات والاجور والرسوم المترتبة عليها / صادر بالاستناد للمادة العاشرة من قانون الخط الحجازي الاردني رقم 23 لسنة 1952 رقم 44 لسنة 1960

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1507، ص 902
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1507ص 90231 آب 1960

"الاجور" المادة 16- دفع الاجور 1- ان القاعدة العامة هي ان المرسل ملزم بدفع أجرة النقل قبل استخراج البوليسة بمحطة التصدير واذا تأخر عن ذلك تصبح البضاعة خاضعة لرسوم الارضية كما انها تظل تحت مسؤولية صاحبها اذا كانت البضاعة مشحونة بالشحن الكامل وتكون خاضعة لرسوم التخزين اذا كانت بالشحن المجزأ الى ان تدفع اجور الشحن الا انه يجوز للمرسلين اذا شاءوا ان يشحنوا البضائع من والى محطات المفرق /الزرقاء ، عمان، والقطرانة، معان ، القصر وغيرها من المحطات التي تعينها مصلحة الخط الحجازي الاردني من وقت الى آخر وذلك على اساس (الاجور المحولة) اي دفع اجور النقل في محطة الوصول شريطة ان لا تكون الضاعة قابلة للتلف. 2- لا يجوز باي حال من الاحوال شحن البضائع والمواد التالية على أساس الاجور المتحولة: ا- البضائع القابلة للكسر. ب- المنتجات اللبنية ، سواء كانت معلبة او غير معلبة. ج- المواد السريعة التلف كالفواكه والحيوانات الميتة واللحوم على اختلاف انواعها. د- المواد البخسة القيمة كالحصى والتبن والرماد والتراب والحشيش اليابس وحجر الكلس والاسمدة والحجر. هـ- المواد الخطرة والقابلة للانفجار اوالالتهاب او الاحتراق. و- المواد ذات الرائحة الكريهة. 3- يجب ان يتم دفع الاجور المستحقة للارساليات التي جرى شحنها على اساس (الاجور المحولة) قبل ان يتم تسليمها. 4- يجري استيفاء الاجور المتحققة للخط الحجازي الاردني عن النقل المصدر او الوارد الى ومن الخطوط المجاورة للقسم الاردني في محطة الوصول او الارسال على الخط الحجازي الاردني.

الإحالة

المادة 16 من نظام نقل البضائع والحيوانات والاجور والرسوم المترتبة عليها / صادر بالاستناد للمادة العاشرة من قانون الخط الحجازي الاردني رقم 23 لسنة 1952 رقم 44 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1507، ص 902)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية