التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 22من نظام نقل البضائع والحيوانات والاجور والرسوم المترتبة عليها / صادر بالاستناد للمادة العاشرة من قانون الخط الحجازي الاردني رقم 23 لسنة 1952 رقم 44 لسنة 1960

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1507، ص 902
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1507ص 90231 آب 1960

المادة 22- البضائع السائبة: 1- تعتبر بضائع سائبة ما يلي: أ- البضائع السائبة بحكم طبيعتها (مثل الفوسفات ) ، المواد المعدنية الخام، ادوات البناء، الفحم الحجري ، الفحم الكوك ، البرسيم ، الحشائش الجافة ، الخيزران ، لب النباتات ، القش ، التبن ، الالياف النباتية ، اعشاب أوراق الشجر ، فروع الاشجار وبالاجمال كافة الاصناف المماثلة لما ذكر متى كانت غير محزومة كما وكافة السوائل التي تشحن بعربات الصهاريج. ب- الطرود التي وان لم يقل وزن الطرد منها عن 10 كيلو جرام ولكنها بسبب شكلها او طبيعتها لا يسهل عدها قبل الشحن او بعده ( مما للمصلحة دون سواها حق الحكم فيه). ج- الرسائل التي تصدر من الفروع او المخازن. 2- تنقل مثل هذه البضائع على مسؤولية اصحابها فقط ويجب اجراء عمليات تحميلها وتفريغها من قبل المرسل والمرسل اليه اذا كلفتهم مصلحة الخط الحجازي بذلك. على المرسل ان يقوم بتحميل مثل هذه البضائع بصورة مرضية لمصلحة الخط الحجازي الاردني. 3- لا يمكن قبول البضائع السائبة للنقل الا في شاحنات كاملة وعلى مسؤولية اصحابها. 4- لا تقبل مصلحة الخط الحجازي الاردني اية مسؤولية عن أي نقص او فقد او تلف للبضائع السائبة مهما كان السبب او الظروف وذلك ابتداء من وقت احضار البضاعة لمحطة التصدير لغاية تسليمها في محطة الوصول.

الإحالة

المادة 22 من نظام نقل البضائع والحيوانات والاجور والرسوم المترتبة عليها / صادر بالاستناد للمادة العاشرة من قانون الخط الحجازي الاردني رقم 23 لسنة 1952 رقم 44 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1507، ص 902)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية