التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 25من نظام نقل البضائع والحيوانات والاجور والرسوم المترتبة عليها / صادر بالاستناد للمادة العاشرة من قانون الخط الحجازي الاردني رقم 23 لسنة 1952 رقم 44 لسنة 1960

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1507، ص 902
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1507ص 90231 آب 1960

المادة 25- الارساليات القائمة على دواليبها: 1- يجب تفريغ احواض السيارات والمركبات على اختلاف انواعها من البنزين او زيت الغاز الا من كمية قليلة يمكن تركها في تلك الاحواض لانزال السيارات من شاحنات السكك بعد وصولها الى المحطة المرسلة على ان يكون: أ- تدفق البنزين الى خزان الهواء قد أوقف وعندما يوقف هذا التدفق بواسطة النقل يجب تشغيل المحرك من قبل الشخص المرافق للسيارة حيث ينفذ البنزين الموجود في الخزان ويقف المحرك من تلقاء نفسه. ب- اما عن السيارات ذوات المحركات الديزل فيوقف زيت الغاز الى المحرك. ج- ان يكون الضغط الهوائي قد افرغ من الحوض. 2- يجري التحميل والتفريغ لهكذا ارساليات من قبل اصحابها فقط. 3- يسمح بمرافق مجانا مع السيارة ويذكر اسمه على بوليسة الشحن. 4- تستوفى الاجور عن السيارات فارغة ولا يجوز تحميل بضائع بالسيارات عند الشحن.

الإحالة

المادة 25 من نظام نقل البضائع والحيوانات والاجور والرسوم المترتبة عليها / صادر بالاستناد للمادة العاشرة من قانون الخط الحجازي الاردني رقم 23 لسنة 1952 رقم 44 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1507، ص 902)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية