التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 62من نظام نقل البضائع والحيوانات والاجور والرسوم المترتبة عليها / صادر بالاستناد للمادة العاشرة من قانون الخط الحجازي الاردني رقم 23 لسنة 1952 رقم 44 لسنة 1960

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1507، ص 902
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1507ص 90231 آب 1960

المادة 62- اقل وزن للطرود: لا يقبل للنقل بقطارات البضائع للطرود التي يقل وزن الطرد الواحد منها عن 10 كيلوغرامات ومع ذلك فان مصلحة الخط الحجازي الاردني تحتفظ لنفسها الحق: أ- ان ترفض الطرود والتي ولو ان وزن الواحد منها لا يقل عن 10 كيلوغرامات ولكنها بسبب شكلها او حجمها تكون غير صالحة للنقل. ب- ان تقبل الطرود التي يقل وزن الواحد منها 10 كيلوغرام اذا توافرت فيها شروط الشكل والحجم اللازمة وكانت جزء من رسالة يزيد وزنها عن 10 كيلوغرامات وهذا بدون الاخلال بالاحكام الخاصة بالاصناف القذرة او الخطرة او القابلة للفرقعة.

الإحالة

المادة 62 من نظام نقل البضائع والحيوانات والاجور والرسوم المترتبة عليها / صادر بالاستناد للمادة العاشرة من قانون الخط الحجازي الاردني رقم 23 لسنة 1952 رقم 44 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1507، ص 902)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية