التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 19من نظام نقل البضائع والحيوانات والاجور والرسوم المترتبة عليها / صادر بالاستناد للمادة العاشرة من قانون الخط الحجازي الاردني رقم 23 لسنة 1952 رقم 44 لسنة 1960

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1507، ص 902
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1507ص 90231 آب 1960

المادة 19- فروق الاجور المستحقة للمصلحة: أ- ان ما يدون على بوليسة الشحن من اوزان واوصاف البضائع وتصنيفها واسعار النقل التي تنطبق عليها هو لغرض تقدير الاجور العائدة لمصحلة السكك وتحتفظ هذه المصلحة بحق معاينة البضائع ووزنها مجددا واعادة تصنيفها واحتساب الاجور المستحقة عليها وبتصحيح اي خطأ آخر في بوليسة الشحن وذلك في محطة الوصول واستيفاء اي مبلغ ناقص او سهي عنه من الاجور المستحقة. ب- يكون للمصلحة الحق في عدم تسليم البضاعة قبل ان يدفع اليها الفرق المستحق. ج- كل بضاعة تحجز لهذا السبب تسري عليها أحكام التعاريف والانظمة المرعية سواء فيما يختص بمسؤولية المصلحة او بحقها في الارضية والتخزين. د- كل ما ذكر هو بدون الاخلال بحق المصلحة في تحصيل ما تستحقه المصلحة بكافة الطرق القانونية حتى بعد تسليم الرسائل.

الإحالة

المادة 19 من نظام نقل البضائع والحيوانات والاجور والرسوم المترتبة عليها / صادر بالاستناد للمادة العاشرة من قانون الخط الحجازي الاردني رقم 23 لسنة 1952 رقم 44 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1507، ص 902)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية