الجريدة الرسميةالعدد 1507ص 90231 آب 1960
المادة 23- البضائع القذرة:
تعتبر بضائع قذرة - فيما يختص بالنقل - البضائع التي بحكم طبيعتها او حالتها تكون قابلة لاتلاف ما قد يشحن معها
من البضائع التي - لاسباب تختص بالصحة العامة - يجب ان تشحن في عربات خاصة ( مثل الجلود الطازجة وبعض الاسمدة غير
الكيماوية التي تعينها المصلحة )
للمصلحة دون سواها حق تعيين البضائع التي تعتبر قذرة.
تخضع البضائع المذكورة للاحكام الآتية:
أ- لا يجوز ايداعها داخل حدود المحطات ولا بجوار بضائع اخرى.
ب- لا تقبل للنقل الا بصفة بضائع سائبة ولو كانت محزومة وتسري عليها كافة الاحكام الخاصة بالبضائع السائبة.
ج- لا يجوز شحنها مع بضائع اخرى لا تكون من نوعها.
د- يجب احضارها الى محطة التصدير بمجرد ما توضع العربات تحت تصرف المرسل منهم كما انه يجب تفريغها بمجرد وضع هذه العربات
في نقطة التفريغ وعلى نفقة وتحت مسؤولية المرسل اليه.
هـ- اذا لم تنقل خارج المحطة خلال 24 ساعة بعد التفريغ ( وبعد دفع ما يكون متحققا عليها ) يكون للمصلحة حق التصرف
فيها بدون الحاجة الى اتخاذ اي اجراءات او اي اخطار ولا يكون للمرسل اليه الحق في المطالبة بأي تعويض.