التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 31من نظام نقل البضائع والحيوانات والاجور والرسوم المترتبة عليها / صادر بالاستناد للمادة العاشرة من قانون الخط الحجازي الاردني رقم 23 لسنة 1952 رقم 44 لسنة 1960

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1507، ص 902
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1507ص 90231 آب 1960

المادة 31- المنقولات المتبادلة مع السكك الحديدية الاخرى: 1- كافة البضائع والحيوانات والعربات.. الخ التي تصدر من محطات الخط الحجازي الاردني الى محطات الخط الحديدي الحجازي السوري وسكك حديد الدولة وسكك حديد شام حماه وتمديداتها وبالعكس تكون خاضعة لاحكام القوانين واللوائح التعاريف المعمول بها على هذه السكك. 2- بمجرد ما يتعاقد المرسل منه مع السكة الحديد التابعة لها محطة التصدير يعتبر ذلك قبولا منه بالتعاريف واللوائح والقوانين المتقدمة الذكر فلا يحق له الاحتجاج باي امر مهما كان السبب. 3- في حالة احتساب اجور البضائع على خطي بيروت وسوريا بالشحن المجزأ تحسب على الخط الحجازي الاردني كذلك. 4- البضائع الواردة بالشحنة الكاملة منقولة من شاحنات خط عريض تستوفى اجور النقل على الخط الاردني الحد الادنى المقرر لشاحنات الخط العريض وذلك بالاستناد لقائمة شاحنات الخط العريض المقدمة من الخطوط المجاورة واذا تعذر معرفة محمول الشاحنات للخطر العريض عندئذ تحصل اجور الحد الادنى لشاحنات خط الضيق المارة على الخط الحجازي الاردني. 5- تستوفى الاجور بنسبة 50% من التعرفة النافذة المفعول للمواد واللوازم التابعة لمصلحة سكك حديد شام حماه وتمديداتها وسكك حديد الدولة والخط الحديدي الحجازي السوري.

الإحالة

المادة 31 من نظام نقل البضائع والحيوانات والاجور والرسوم المترتبة عليها / صادر بالاستناد للمادة العاشرة من قانون الخط الحجازي الاردني رقم 23 لسنة 1952 رقم 44 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1507، ص 902)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية