التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 56من نظام نقل البضائع والحيوانات والاجور والرسوم المترتبة عليها / صادر بالاستناد للمادة العاشرة من قانون الخط الحجازي الاردني رقم 23 لسنة 1952 رقم 44 لسنة 1960

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1507، ص 902
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1507ص 90231 آب 1960

المادة 56- رسوم التخزين: يمنح مدة مجانية قدرها 48 ساعة لتخزين البضائع بعد استلامها وتخليتها او قبولها للشحن ومن ثم تحصل الرسوم التالية:- أ- تحصل رسوم التخزين بمعدل فلس واحد في الاربعة والعشرين ساعة او جزء منها لكل عشرة كيلوغرامات او جزء منها والحد الادنى (30) فلسا. ب- تحصل رسوم التخزين للمركبات اذا كانت على عجلاتها بمعدل 500 فلس خمسماية فلس لكل مركبة لكل 24 ساعة او جزء منها. ج- يستوفى عن المواد التي تخزن في اماكن مكشوفة من املاك الخط الحجازي الاردني ما عدا ارصفة العنابر رسما قدره (30) فلس لكن متر مربع عن كل 24 ساعة او جزء منها وتكون البضائع على مسؤولية مالكيها. د- في حالة تراكم البضائع من جراء الابطاء في تسلمها يجوز زيادة رسوم التخزين بنسبة لا تتجاوز المئة بالمئة وتنفذ هذه الزيادة بعد مرور 24 ساعة على اصدار اعلان في الصحف المحلية.

الإحالة

المادة 56 من نظام نقل البضائع والحيوانات والاجور والرسوم المترتبة عليها / صادر بالاستناد للمادة العاشرة من قانون الخط الحجازي الاردني رقم 23 لسنة 1952 رقم 44 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1507، ص 902)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية