الجريدة الرسميةالعدد 1507ص 90231 آب 1960
المادة 57- تعفى ايام الجمع او الاحاد التي تعطل فيها دوائر البعثات الاجنبية او بعض المكاتب والشركات والمؤسسات الاخرى والاعياد الرسمية
المعترف بها في المملكة الاردنية الهاشمية اذا صادف وقوعها ضمن المدة المسموحة اما اذا صادفت بعد انقضاء المدة المسموحة فتدفع عنها رسوم
الارضية او التخزين كاملة.
مثال: اذا وضعت شاحنة للتخلية في الساعة الثامنة من صباح يوم خميس فتعفى يوم الحجمعة حتى الساعة الثامنة من صباح يوم
السبت اما اذا وضعت في صباح يوم الاربعاء وتفرغت يوم السبت فيستوفى رسوم ارضية عن يوم الجمعة.