التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 23من نظام نقل البضائع والحيوانات والاجور والرسوم المترتبة عليها / صادر بالاستناد للمادة العاشرة من قانون الخط الحجازي الاردني رقم 23 لسنة 1952 رقم 44 لسنة 1960

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1507، ص 902
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1507ص 90231 آب 1960

المادة 23- البضائع القذرة: تعتبر بضائع قذرة - فيما يختص بالنقل - البضائع التي بحكم طبيعتها او حالتها تكون قابلة لاتلاف ما قد يشحن معها من البضائع التي - لاسباب تختص بالصحة العامة - يجب ان تشحن في عربات خاصة ( مثل الجلود الطازجة وبعض الاسمدة غير الكيماوية التي تعينها المصلحة ) للمصلحة دون سواها حق تعيين البضائع التي تعتبر قذرة. تخضع البضائع المذكورة للاحكام الآتية: أ- لا يجوز ايداعها داخل حدود المحطات ولا بجوار بضائع اخرى. ب- لا تقبل للنقل الا بصفة بضائع سائبة ولو كانت محزومة وتسري عليها كافة الاحكام الخاصة بالبضائع السائبة. ج- لا يجوز شحنها مع بضائع اخرى لا تكون من نوعها. د- يجب احضارها الى محطة التصدير بمجرد ما توضع العربات تحت تصرف المرسل منهم كما انه يجب تفريغها بمجرد وضع هذه العربات في نقطة التفريغ وعلى نفقة وتحت مسؤولية المرسل اليه. هـ- اذا لم تنقل خارج المحطة خلال 24 ساعة بعد التفريغ ( وبعد دفع ما يكون متحققا عليها ) يكون للمصلحة حق التصرف فيها بدون الحاجة الى اتخاذ اي اجراءات او اي اخطار ولا يكون للمرسل اليه الحق في المطالبة بأي تعويض.

الإحالة

المادة 23 من نظام نقل البضائع والحيوانات والاجور والرسوم المترتبة عليها / صادر بالاستناد للمادة العاشرة من قانون الخط الحجازي الاردني رقم 23 لسنة 1952 رقم 44 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1507، ص 902)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية