التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 29من نظام نقل البضائع والحيوانات والاجور والرسوم المترتبة عليها / صادر بالاستناد للمادة العاشرة من قانون الخط الحجازي الاردني رقم 23 لسنة 1952 رقم 44 لسنة 1960

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1507، ص 902
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1507ص 90231 آب 1960

المادة- 29- البضائع المهيأة الحجم ذات الثقل النوعي الخفيف: تعتبر البضائع المبينة ادناه من البضائع المهيأة الحجم ذات الثقل النوعي الخفيف وعند شحن اي صنف منها بالشحن المجزأ يضاف 35 % على اجور الشحن الاعتيادية. أ- الدراجات النارية ذات عربات الجيب ز ب- الاقفاص الفارغة المصنوعة من الحديد او الخشب. ج- الاقفاص الفارغة المصنوعة من الاسلاك والشريط المعد لشحن الطيور والكلاب وما شابهها. د- الطبول للموسيقى. هـ- السلل الفارغة. و- الصناديق الفارغة (غير المرتجعة) وغير الصناديق المعدة لشحن الخضار والتي لا تقبل بالنقل بالسكة. ز- كراسي القش. ح- عربات الاطفال. ط- موبيليا. ي- حمامات الزنك.

الإحالة

المادة 29 من نظام نقل البضائع والحيوانات والاجور والرسوم المترتبة عليها / صادر بالاستناد للمادة العاشرة من قانون الخط الحجازي الاردني رقم 23 لسنة 1952 رقم 44 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1507، ص 902)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية