التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 39من نظام نقل البضائع والحيوانات والاجور والرسوم المترتبة عليها / صادر بالاستناد للمادة العاشرة من قانون الخط الحجازي الاردني رقم 23 لسنة 1952 رقم 44 لسنة 1960

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1507، ص 902
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1507ص 90231 آب 1960

المادة 39- اختام الشاحنات: يجب الاحتفاظ باختام الشاحنات بمكان امين تحت القفل والمفتاح ويعتبر ناظر المحطة او مامور العنبر مسؤولا عن سلامة الاختام. ارقام الاختام التي توضع على الشاحنات مع تفاصيل الرسالة الذي استعمل الختم لاجلها يجب ان تدرج في سجل خاص يحفظ لهذه الغاية ولدى تكسر الاختام عن شاحنة ما يجب التوخي عدم تخريب الرقم الموجود على الختم او الاختام. الاختام التي ترفع عن الشاحنات يجب حفظها في المحطة بتواريخها المتسلسلة وذلك للرجوع اليها اذا مست الحاجة.

الإحالة

المادة 39 من نظام نقل البضائع والحيوانات والاجور والرسوم المترتبة عليها / صادر بالاستناد للمادة العاشرة من قانون الخط الحجازي الاردني رقم 23 لسنة 1952 رقم 44 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1507، ص 902)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية