التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · الابنية

المادة 22من نظام بلدية الشونة الجنوبية رقم (39) لسنة 1960 / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 39 لسنة 1960

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1502، ص 783
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1502ص 7831 آب 1960

المادة 22- للمجلس البلدي صلاحية اصدار الاوامر المتعلقة بما يلي في صدد أي بناء جديد او اضافة لأي بناء قائم: أ- المواد التي يجب استعمالها في انشاء اي جدار خارجي او اساس او سقف او مدخنة او أي قسم خارجي في بناء ما او أي قسم داخلي منه بقدر ما يتعلق ذلك بمتانة البناء. ب- التدابير الواجب اتخاذها للمجاري والمصارف او سقف البناء او أية فسحة او مكان في أي بناء او حوله او متعلقاته. ج- الابار والمراحيض والبالوعات واماكن وضع الرماد والمجارير في البناء او متعلقاته. د- التدابير الواجب اتخاذها لمنع الحريق في البناء. هـ- المساحة التي تبرز فيها أية شرفة او أي انشاء آخر في البناء على الشارع الملاصق له والتهوئة والوسائل الصحية بصورة عامة للبناء اذا كان يستعمل للسكن او لاية اغراض أخرى انشئ ذلك البناء من اجلها.

الإحالة

المادة 22 من نظام بلدية الشونة الجنوبية رقم (39) لسنة 1960 / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 39 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1502، ص 783)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية