التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · الابنية

المادة 23من نظام بلدية الشونة الجنوبية رقم (39) لسنة 1960 / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 39 لسنة 1960

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1502، ص 783
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1502ص 7831 آب 1960

المادة 23- يستوفي المجلس البلدي الرسوم المبينة ادناه عن التصاريح لدى اصداره الرخصة: فلس دينار 1-رسم تسجيل طالب رخصة البناء 250 فلس رسم مقطوع 2-رسوم أبنية المؤسسات الدينية والخيرية 5= لكل متر مربع من البناء 3-رسوم ابنية السكن والكراجات الخصوصية 10 = === 4- رسوم الأبنية التجارية ويشمل كل محل يستعمل للتجارة والعمل 15 = === 5- رسوم الأبنية الصناعية والمعامل والفنادق ودور السينما والمسارح وأماكن اللهو 15 = === 6- رسوم الشرفات (البلكونات) ضمن ملك طالب الرخصة 1 دينار = = = 7-رسوم الشرفات (البلكونات) البارزة على الشارع العام 2 = = = = 8-رسوم البروز في النباء على الشوارع والطرقات 3 = = = = 9-بناء الجدران على الحدود الخارجية (الاسوار) 10 فلوس = = = = 10- رسو م حفر بئر ارتوازية 2 دينار 11- رسوم حفر جور امتصاصية او آبار لحفظ الماء 500 فلس 12- رسوم الكشف والتخطيط مهما تعددت الكشوف 1دنيار لكل كشف 13- رسوم اشغال قسم من الارصقة 5% من قيمة الرسوم المطلوبة 14- رسم تجديد رخصة البناء الجديد بعد انقضاء مدتها التي هي سنة من تاريخ صدورها 2 دينارين 15- عن أي انشاء آخر يتطلب اجراؤه رخصة لم يذكر في الرسوم المبينة اعلاه 500 فلس

الإحالة

المادة 23 من نظام بلدية الشونة الجنوبية رقم (39) لسنة 1960 / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 39 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1502، ص 783)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية