التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · الفواكه والخضار وسلع السمانة والبقالة

المادة 30من نظام بلدية الشونة الجنوبية رقم (39) لسنة 1960 / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 39 لسنة 1960

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1502، ص 783
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1502ص 7831 آب 1960

الفصل الخامس الفواكه والخضار وسلع السمانة والبقالة المادة 30-يستوفي المجلس البلدي مباشرة او بواسطة الملتزم الرسوم التالية من كل من يبيع بالجملة في الاسواق العامة ضمن المنطقة البلدية المواد المذكورة ادناه:- ا- الخضار والفواكه فلس دينار 5 - عن القفة اوالسلة التي لا يزيد وزنها على 8 كيلو غرام 10 - عن كل طرد المعروف (بالبوكسة) 30- عن كل شوال - 2 عن كل سيارة محملة خضاراً او فواكه وزنها 10 طن اذا بيعت بالجملة 1 = = = = = = = = 5 اطنان اذا بيعت بالجملة 500 = = = = = = = = من طن الى اربعة اطنان اذا بيعت بالجملة 200 عن كل قنطار من البطيخ او القرنبيط او الملفوف او البصل الناشف او التمر اذا بيع بالقنطار. ب- الحبوب 35 عن كل شوال حبوب مهما كان نوعها من الماية الى 120 كيلو غرام. 25 عن كل شوال حبوب اقل من ماية كيلو غرام. ج- المواد الغذائية 50 عن كل صفيحه من زيت الزيتون او الجبنة او العسل او الدبس او السمن. 30 عن كل صفيحة من زيت الزيتون او المخللات. 30 عن كل صفيحة من عصيرالبندورة او الحليب اواللبن. 10 عن كل رطل جميد. 15 عن كل صندوق المعروف (بالبوكسة) من ملح الطعام. 15 عن كل خمسين بيضة. 5 عن كل صندوق المعروف (بالبوكسة) من المرطبات. د- الحطب والفحم والكلس 35 عن كل شوال فحم حطب زنته ماية كيلو غرام. 25 عن كل شوال فحم حطب زنته اقل من ماية كيلو غرام. 25 عن كل حمل جمل من الحطب. 20 عن كل حمل حمار من الحطب. 150 عن كل قنطار من الكلس.

الإحالة

المادة 30 من نظام بلدية الشونة الجنوبية رقم (39) لسنة 1960 / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 39 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1502، ص 783)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية