التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثامن · رسوم باج الحيوانات

المادة 33من نظام بلدية الشونة الجنوبية رقم (39) لسنة 1960 / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 39 لسنة 1960

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1502، ص 783
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1502ص 7831 آب 1960

الفصل الثامن رسوم باج الحيوانات المادة 33- يستوفي المجلس البلدي مباشرة او بواسطة الملتزم الرسوم التالية من المشتري على الحيوانات التي تباع ضمن منطقة البلدية: فلس 40 عن كل رأس من الضأن او الماعز. 30 عن كل خروف او جدي لا يتجاوز السنة من العمر. 100 عن كل رأس من البهائم او صغارها. 120 عن كل رأس من صغار البقر والخيل والبغال والابل والجاموس. 250 عن كل رأس كبير من البقر والخيل والبغال والابل والجاموس. 15 عن كل طير كبير مثل البط والوز والديك الرومي. 10 عن كل طير صغير مثل الدجاج والحمام. 10 عن كل ارنب.

الإحالة

المادة 33 من نظام بلدية الشونة الجنوبية رقم (39) لسنة 1960 / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 39 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1502، ص 783)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية