الجريدة الرسميةالعدد 1502ص 7831 آب 1960
المادة 49- يحظر على أي شخص أن يتسول ضمن منطقة البلدية او أن يجلس في أي شارع عام ويطلب الصدقة او أن يحمل اطفالاً
او يدفعهم للتسول في الشوارع العامة او أن يعرض علىالجمهور أية عاهة في جسمه طلباً للاستجداء.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 1502ص 7831 آب 1960
الإحالة
المادة 49 من نظام بلدية الشونة الجنوبية رقم (39) لسنة 1960 / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 39 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1502، ص 783)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.