الجريدة الرسميةالعدد 1502ص 7831 آب 1960
المادة 7- كل شخص:
1- أ- اقام او انشأ او أقام حائطاً او سياجاً او عموداً او أي عائق آخر في شارع او في أي قسم منه او:
ب- عطل او اعاق أي مجرى او مصرف او قناة واقعة في شارع عام او:
ج- وضع صندوقاً او طرداً او بضاعة او أية مواد أخرى في أي شارع او تسبب في وضعها فيه بصورة تمنع عمال البلدية من
التنظيف او عرقل او اعاق حركة السير زيادة عن الوقت اللازم لتحميل ذلك الصندوق او البضائع او المواد او انزالها يعتبر
انه ارتكب مخالفة ويعاقب لدى ادانته بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير.
2- يجوز لرئيس البلدية او من ينتدبه ازالة ذلك العائق واستيفاء جميع النفقات التي تصرف في ذلك السبيل من الشخص الذي
اقام أي عائق من العوائق.
3- ليس في هذه المادة ما يمنع مجلس البلدية أن يسمح كتابة باقامة انشاءات مؤقتة للمدة التي يعينها في أي شارع ابان
الاعياد والاحتفالات.