الجريدة الرسميةالعدد 1502ص 7831 آب 1960
المادة 16- اذا اعتبر المجلس البلدي أن بناء في المنطقة البلدية في حالة خربة وخطرة على المارة او على ساكني الابنية المجاورة
يترتب عليه أن يوعز بأن يقام فوراً حاجز حوله لوقاية المارة وأن يبلغ صاحب البناء اخطاراً خطياً اذا كان معروفاً او
مقيماً في المنطقة البلدية ، اما اذا كان غير معروف او غير مقيم في المنطقة البلدية يترتب على المجلس البلدي أن يبلغ
الاخطار المذكور الى الساكن في البناء بالنيابة عن صاحبه والا فيعلق الاخطار على بأن البناء او على قسم ظاهر منه على
أن يتضمن الاخطار امراً لصاحب البناء اوالساكن فيه بأن يهدمه او يمنع انهياره او يرممه واذا لم يباشر صاحب النباء
او الساكن فيه الترميم او الهدم او ما يلزم لمنع الانهيار في غضون ثلاثة أيام من تاريخ تبليغه ذلك الاخطار او من
تاريخ تعليقه بالصورة الآنفة الذكر ولم يقم بما يلزم من الأعمال المذكورة بالسرعة التي تقتضيها الحالة فيجوز للمجلس
البلدي ان يقوم بالعمل اللازم فيه لجعله في حالة تتفق وسلامة الجمهور وفي جميع الظروف المار ذكرها يلزم صاحب البناء
بدفع جميع النفقات التي يكون المجلس البدي قد انفقتها على تأمين البناء واذا امتنع عن دفعها فتعتبر ديناً مستحقاً
للبلدية وتحصل منه بالطريقة التي تحصل فيه رسوم وضرائب البلدية.