التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول · الشوارع والطرقات

المادة 16من نظام بلدية الشونة الجنوبية رقم (39) لسنة 1960 / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 39 لسنة 1960

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1502، ص 783
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1502ص 7831 آب 1960

المادة 16- اذا اعتبر المجلس البلدي أن بناء في المنطقة البلدية في حالة خربة وخطرة على المارة او على ساكني الابنية المجاورة يترتب عليه أن يوعز بأن يقام فوراً حاجز حوله لوقاية المارة وأن يبلغ صاحب البناء اخطاراً خطياً اذا كان معروفاً او مقيماً في المنطقة البلدية ، اما اذا كان غير معروف او غير مقيم في المنطقة البلدية يترتب على المجلس البلدي أن يبلغ الاخطار المذكور الى الساكن في البناء بالنيابة عن صاحبه والا فيعلق الاخطار على بأن البناء او على قسم ظاهر منه على أن يتضمن الاخطار امراً لصاحب البناء اوالساكن فيه بأن يهدمه او يمنع انهياره او يرممه واذا لم يباشر صاحب النباء او الساكن فيه الترميم او الهدم او ما يلزم لمنع الانهيار في غضون ثلاثة أيام من تاريخ تبليغه ذلك الاخطار او من تاريخ تعليقه بالصورة الآنفة الذكر ولم يقم بما يلزم من الأعمال المذكورة بالسرعة التي تقتضيها الحالة فيجوز للمجلس البلدي ان يقوم بالعمل اللازم فيه لجعله في حالة تتفق وسلامة الجمهور وفي جميع الظروف المار ذكرها يلزم صاحب البناء بدفع جميع النفقات التي يكون المجلس البدي قد انفقتها على تأمين البناء واذا امتنع عن دفعها فتعتبر ديناً مستحقاً للبلدية وتحصل منه بالطريقة التي تحصل فيه رسوم وضرائب البلدية.

الإحالة

المادة 16 من نظام بلدية الشونة الجنوبية رقم (39) لسنة 1960 / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 39 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1502، ص 783)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية