التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · الابنية

المادة 20من نظام بلدية الشونة الجنوبية رقم (39) لسنة 1960 / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 39 لسنة 1960

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1502، ص 783
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1502ص 7831 آب 1960

الفصل الثاني الابنية المادة 20- لا يجوز أن يقام ضمن المنطقة البلدية اي بناء او يعاد انشاؤه او يجري أي تغيير او ترميم فيه بدون الحصول على تصريح بذلك من المجلس البلدي بالصورة المبينة فيما يلي وكل من يقيم أي بناء او يعيد انشاءه او يغير منه او يرممه بدون الحصول على ذلك التصريح يعتبر انه خالف احكام هذا النظام على انه:- أ- اذا كان تغيير البناء او ترميمه ضرورياً لتأمين سلامته او سلامة أي بناء آخر ملاصق او كان التغيير او الترميم ضرورياً لتأمين سلامة المارة ولم يكن في المستطاع الحصول على تصريح من المجلس البلدي قبل اجراء هذا التغيير او الترميم فيجوز اجراء هذا التغيير اوالترميم فوراً على ان يقوم باعلام المجلس البلدي في غضون اربع وعشرين ساعة. ب- لا تشمل كلمتا (التغيير او الترميم) استبدال القرميد او خشب السقف او الطين او تكميل الجدران او ترميم اي بناءاو نافذة او شرفة او طراشة حائط او دهن قطع خشبية او حديدية في البناء او في جداره او تجديد ارضية البيت او الخشب او البلاط ضمن جدران البناء الخارجية او ضمن شرفة ملحقة به.

الإحالة

المادة 20 من نظام بلدية الشونة الجنوبية رقم (39) لسنة 1960 / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 39 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1502، ص 783)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية