التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول · الشوارع والطرقات

المادة 4من نظام بلدية الشونة الجنوبية رقم (39) لسنة 1960 / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 39 لسنة 1960

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1502، ص 783
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1502ص 7831 آب 1960

المادة 4- تدفع الى صندوق البلدية كافة النفقات التي يقررها مجلس البلدية وتحصل من اصحاب الاملاك بمقتضى هذا الفصل من النظام ويحق للمجلس البلدي ان يستوفي سلفاً من اصحاب الاملاك نسبة لا تزيد عن 25% من النفقات المقررة وتقسيط الباقي بعد اتمام التعبيد على قسطين او اكثر شريطة ان يتم دفعها خلال مدة لا تزيد عن سنيتن حسبما يقرره المجلس البلدي. كما يحق للمجلس البلدي اعفاء الملاكين من دفع نفقات تعبيد وتزفيت الطرق او وضع رسوم رمزية عليهم اذا رأى ذلك مناسبا.

الإحالة

المادة 4 من نظام بلدية الشونة الجنوبية رقم (39) لسنة 1960 / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 39 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1502، ص 783)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية