الجريدة الرسميةالعدد 1502ص 7831 آب 1960
المادة 42- يجوز للمجلس البلدي بموجب قرار يتخذه أن يفرض رسوم دخول واشتراك في المؤسسات المشار اليها في المادة (39)
والاماكن التي تشغلها او تقوم بنشاطها فيها ورصد هذه الرسوم لغايات صيانتها وتوسيعها وادارتها.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الثاني عشر · المؤسسات الثقافية والرياضية
الجريدة الرسميةالعدد 1502ص 7831 آب 1960
الإحالة
المادة 42 من نظام بلدية الشونة الجنوبية رقم (39) لسنة 1960 / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 39 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1502، ص 783)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.