الجريدة الرسميةالعدد 1502ص 7831 آب 1960
المادة 9- 1- لمجلس البلدية اذا رأى أن أي بناء او بئر او حفرة او أي مكان آخر يشكل خطرا على الجمهور لنقص في ترميمه
او صيانته او تسييجه او لأي سبب آخر ان يرسل اخطاراً كتابياً الى مالكه يكلفه فيه بالقيام بتصليحه او وقايته او اقامة
سياج حوله على وجه يمنع الخطر الناشىء عنه.
2- كل مالك تخلف دون سبب معقول عن العمل بما كلف به بالاخطار المشار اليه آنفاً يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير
ويجوز لمجلس البلدية ان يقوم بتصليح المحل او وقايته او اقامة سياج حوله وأن يستوفي حميع النفقات والمصاريف التي
تحملها في هذا السبيل من مالك البناء اوالبئر او الحفرة او المكان الآخر.