التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام رسوم الرصيف والتخزين على البضائع في ميناء العقبة رقم (70) لسنة 1960 / صادر بمقتضى المادة (6) من قانون ميناء العقبة رقم (18) لسنة 1959 رقم 70 لسنة 1960

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1522، ص 1318
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1522ص 13181 كانون الأول 1960

المادة 5- تحدد مدة الاعفاء من رسوم التخزين كما يلي:- ا- سبعة أيام عن البضائع المستوردة والمصدرة والمخزنة داخل مستودعات الميناء. ب- عشرة أيام عن البضائع المستوردة والمصدرة والمخزنة في ساحات الميناء المكشوفة. ج- عن كل يوم من الايام (ال 15) التي تلي مدة الاعفاء وفقاً للرسوم المبينة في الجدول المشار اليه في المادة (4). د- عن كل يوم خلال الشهر الاول الذي يلي (ال 15) يوماً الاولى يستوفي الرسم المبين في البند (ج) مضافاً اليه (50%) هـ- عن كل يوم بعد انقضاء الشهر الاول المذكور في البند (د) تضاعف رسوم التخزين المذكورة في البند (ج)

الإحالة

المادة 5 من نظام رسوم الرصيف والتخزين على البضائع في ميناء العقبة رقم (70) لسنة 1960 / صادر بمقتضى المادة (6) من قانون ميناء العقبة رقم (18) لسنة 1959 رقم 70 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1522، ص 1318)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية