الجريدة الرسميةالعدد 1522ص 13181 كانون الأول 1960
المادة 5- تحدد مدة الاعفاء من رسوم التخزين كما يلي:-
ا- سبعة أيام عن البضائع المستوردة والمصدرة والمخزنة داخل مستودعات الميناء.
ب- عشرة أيام عن البضائع المستوردة والمصدرة والمخزنة في ساحات الميناء المكشوفة.
ج- عن كل يوم من الايام (ال 15) التي تلي مدة الاعفاء وفقاً للرسوم المبينة في الجدول المشار اليه في المادة (4).
د- عن كل يوم خلال الشهر الاول الذي يلي (ال 15) يوماً الاولى يستوفي الرسم المبين في البند (ج) مضافاً اليه (50%)
هـ- عن كل يوم بعد انقضاء الشهر الاول المذكور في البند (د) تضاعف رسوم التخزين المذكورة في البند (ج)