التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام اللجان الطبية العسكرية/ صادر بالاستناد الى المادة 80 من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم 11 لسنة 1964 رقم 19 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2285، ص 305
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2285ص 3051 آذار 1971

تمارس اللجنة الطبية العسكرية الاولية الامور التالية:- أ- حفظ القيود والسجلات المختصة او تقديم معاملاتها الى قائد الوحدة الطبية التي تعمل فيها لتصديقها وارسالها الى مديرية الخدمات الطبية الملكية. ب- فحص طالبي التجنيد من رتبة جندي الى وكيل ومرشح. ج- فحص طالبي الخدمة المؤقتة ومستخدمي الوظائف الغير تابعة للتقاعد في القوات المسلحة الاردنية. د- تقرير الاجازات المرضية من اسبوع الى شهر والمحالين اليها من قبل قائد الوحدة الطبية وذلك لمرة واحدة. هـ- تصديق التقارير الطبية القضائية التي تحال اليها. و- تقرير اللياقة الصحية لمرشحي البعثات الدراسية. ز- تقدير السن للعسكريين او طالبي الاستخدام في القوات المسلحة الاردنية. ح- التوصية باعادة تصنيف المحالين اليها ثانية او تقرير اي اجراء طبي آخر تراه اللجنة ضروريا. ط- اعادة فحص المجند بعد انتهاء فترة تدريبه اذا وجد طبيب مركز التدريب انه غير لائق للاستمرار بالخدمة.

الإحالة

المادة 3 من نظام اللجان الطبية العسكرية/ صادر بالاستناد الى المادة 80 من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم 11 لسنة 1964 رقم 19 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2285، ص 305)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية