التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام اللجان الطبية العسكرية/ صادر بالاستناد الى المادة 80 من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم 11 لسنة 1964 رقم 19 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2285، ص 305
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2285ص 3051 آذار 1971

أ- اذا اصيب الضابط او الفرد اثناء الخدمة بمرض او بعاهة تستدعي اعادة تقييمه فانه يعرض على اللجنة الطبية العسكرية التي تقوم بفحصة واعادة تصنيفه حسب الدرجات ويترك للمراجع المختصة ابقاؤه في الخدمة بالدرجة الجديدة والعمل الجديد او الاستغناء عن خدماته. ب- يخضع المكلفون للخدمة الوطنية الاجبارية لنفس التصنيف والدرجات الواردة في هذه التعليمات ولكن يجوز استخدامهم في الوحدات المقاتلة في المهن التي تناسب درجاتهم ولياقتهم البدنية طبقا لمقتضيات الحاجة.

الإحالة

المادة 7 من نظام اللجان الطبية العسكرية/ صادر بالاستناد الى المادة 80 من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم 11 لسنة 1964 رقم 19 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2285، ص 305)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية