الجريدة الرسميةالعدد 2285ص 3051 آذار 1971
يفحص جميع الضباط وضباط الصف والافراد سنويا من قبل اطباء وحداتهم للتأكد من لياقتهم الصحية على اساس الصفات الواردة
بالملحق الاول من هذا النظام ويحال غير اللائقين صحيا على اللجنة الطبية المختصة لتقرير مصيرهم.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 2285ص 3051 آذار 1971
الإحالة
المادة 8 من نظام اللجان الطبية العسكرية/ صادر بالاستناد الى المادة 80 من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم 11 لسنة 1964 رقم 19 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2285، ص 305)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.