الجريدة الرسميةالعدد 2285ص 3051 آذار 1971
تمارس اللجنة الطبية العسكرية الاولية الامور التالية:-
أ- حفظ القيود والسجلات المختصة او تقديم معاملاتها الى قائد الوحدة الطبية التي تعمل فيها لتصديقها وارسالها الى
مديرية الخدمات الطبية الملكية.
ب- فحص طالبي التجنيد من رتبة جندي الى وكيل ومرشح.
ج- فحص طالبي الخدمة المؤقتة ومستخدمي الوظائف الغير تابعة للتقاعد في القوات المسلحة الاردنية.
د- تقرير الاجازات المرضية من اسبوع الى شهر والمحالين اليها من قبل قائد الوحدة الطبية وذلك لمرة واحدة.
هـ- تصديق التقارير الطبية القضائية التي تحال اليها.
و- تقرير اللياقة الصحية لمرشحي البعثات الدراسية.
ز- تقدير السن للعسكريين او طالبي الاستخدام في القوات المسلحة الاردنية.
ح- التوصية باعادة تصنيف المحالين اليها ثانية او تقرير اي اجراء طبي آخر تراه اللجنة ضروريا.
ط- اعادة فحص المجند بعد انتهاء فترة تدريبه اذا وجد طبيب مركز التدريب انه غير لائق للاستمرار بالخدمة.