الجريدة الرسميةالعدد 2285ص 3051 آذار 1971
تمارس اللجنة الطبية العسكرية المركزية الامور التالية:-
ا- حفظ القيود والسجلات الخاصة بها.
ب- فحص طلاب التجنيد من رتبة ضابط.
ج- تقرير الاجازات المرضية من شهر الى ثلاثة اشهر.
د- التوصية بارسال المرضى للمعالجة خارج مستشفيات القوات المسلحة الاردنية.
هـ- فحص الحالات المرضية والتقارير الطبية المحالة اليها من قبل آمر وحدتها.
و- فحص الضباط والرتب الاخرى الموصى بالاستغناء عن خدماتهم لاسباب صحية.
ز- فحص الضباط والرتب الاخرى الذين يطلب فحصهم لتقرير اذا كانت الاضرار اللاحقة بهم ناجمة عن طبيعة عملهم او اثناء
الخدمة او بسببها ورفع تواصيها الى الفرع المختص في القيادة العامة للقوات المسلحة الاردنية عن طريق مدير الخدمات
الطبية الملكية.