التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 26من نظام جمعيات التعاون رقم 1 لسنه 1953 رقم 808 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1140، ص 664
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1140ص 66416 نيسان 1953

تقسيم الكشوف لغاية التسجيل المادة 26- يقتضي على كل جمعية مسجلة ان ترفع للمسجل خلال ثلاثة اشهر من صدور شهادة تسجيلها:- 1- نسخة من وقائع اول اجتماع عقدته الهيئة العمومية ممهورة بختم الجمعية المسجلة وموقعة من مفوضي الجمعية المسؤولين 2- قائمة باسماء جميع مفوضي الجمعية او اعضاء لجنة ادارتها او اعضاء أية هيئة اخرى جرى تعينها في اجتماع الهيئة العمومية مع بيان عناوينهم ومهنهم. 3- قائمة باسماء ومهن جميع اعضاء الجمعية المسجلة. 4- التاريخ الذي تنتهي فيه سنه الجمعية المسجلة المالية. 5- العنوان المسجل للجمعية المسجلة.

الإحالة

المادة 26 من نظام جمعيات التعاون رقم 1 لسنه 1953 رقم 808 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1140، ص 664)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية