التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من نظام جمعيات التعاون رقم 1 لسنه 1953 رقم 808 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1140، ص 664
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1140ص 66416 نيسان 1953

وظائف الهيئة العامة المادة 15 1- يقتضي على كل جمعية ان تعقد من حين الى آخر اجتماعات عامة للنظر في الاشغال الضرورية وفقاً لاحكام نظامها وان تعقد اجتماعاً سنوياً عاماً حال الفراغ من فحص حساباتها ويجب ان يتضمن بيان هذا الاجتماع أ- انتخاب: 1- المفوضين ( عدا السكرتير ) واعضاء لجنة الادارة والهيئات الاخرى. 2- فاحص الحسابات اذا كانت الجمعية لا تنتمي الى اتحاد مراقبة حسابات. ب- النظر في الميزانية التي جرى فحصها وكيفية التصرف في الاموال الزائدة. ج- النظر في تقرير فاحص الحسابات والملاحظات التي ابداها المسجل والمفتش او اتحاد مراقبة الحسابات. 2- مع مراعاة احكام القانون واي نظام صادر بمقتضاه ، يكون للهيئة العمومية وحدها حق تقدير طريقة التصرف بالمال الزائد. 3- تقرر الاعمال التي تنظر فيها الهيئة العمومية باكثرية الاعضاء الحاضرين اما بانفسهم او بواسطة وكلائهم الذين اشتركوا في التصويت بمقتضى المادة 16 من القانون الا اذا ورد في نظام الجمعية نص خاص بعكس ذلك.

الإحالة

المادة 15 من نظام جمعيات التعاون رقم 1 لسنه 1953 رقم 808 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1140، ص 664)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية