الجريدة الرسميةالعدد 1140ص 66416 نيسان 1953
وظائف الهيئة العامة
المادة 15
1- يقتضي على كل جمعية ان تعقد من حين الى آخر اجتماعات عامة للنظر في الاشغال الضرورية وفقاً لاحكام نظامها وان
تعقد اجتماعاً سنوياً عاماً حال الفراغ من فحص حساباتها ويجب ان يتضمن بيان هذا الاجتماع
أ- انتخاب:
1- المفوضين ( عدا السكرتير ) واعضاء لجنة الادارة والهيئات الاخرى.
2- فاحص الحسابات اذا كانت الجمعية لا تنتمي الى اتحاد مراقبة حسابات.
ب- النظر في الميزانية التي جرى فحصها وكيفية التصرف في الاموال الزائدة.
ج- النظر في تقرير فاحص الحسابات والملاحظات التي ابداها المسجل والمفتش او اتحاد مراقبة الحسابات.
2- مع مراعاة احكام القانون واي نظام صادر بمقتضاه ، يكون للهيئة العمومية وحدها حق تقدير طريقة التصرف بالمال الزائد.
3- تقرر الاعمال التي تنظر فيها الهيئة العمومية باكثرية الاعضاء الحاضرين اما بانفسهم او بواسطة وكلائهم الذين اشتركوا
في التصويت بمقتضى المادة 16 من القانون الا اذا ورد في نظام الجمعية نص خاص بعكس ذلك.