التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من نظام جمعيات التعاون رقم 1 لسنه 1953 رقم 808 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1140، ص 664
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1140ص 66416 نيسان 1953

ايقاف العضو عن العمل في لجنة الادارة المادة 17 - يوقف عضو لجنة الادارة عن العمل:- 1- اذا انفصل عن عضوية الجمعية. 2- اذا اعلن افلاسه. 3- اذا اصبح معتوها. 4- اذا ادين بجرم يشتمل على عدم الامانة. 5- اذا تعاطى تسليف النقود بحكم انتسابه لعضوية جمعية تسليف. 6- اذا تخلف عن دفع اي مبلغ مستحق عليه للجمعية بعد تبليغه اشعاراً بوجوب دفعه بمدة معقولة.

الإحالة

المادة 17 من نظام جمعيات التعاون رقم 1 لسنه 1953 رقم 808 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1140، ص 664)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية