الجريدة الرسميةالعدد 1140ص 66416 نيسان 1953
تقسيم الكشوف لغاية التسجيل
المادة 26-
يقتضي على كل جمعية مسجلة ان ترفع للمسجل خلال ثلاثة اشهر من صدور شهادة تسجيلها:-
1- نسخة من وقائع اول اجتماع عقدته الهيئة العمومية ممهورة بختم الجمعية المسجلة وموقعة من مفوضي الجمعية المسؤولين
2- قائمة باسماء جميع مفوضي الجمعية او اعضاء لجنة ادارتها او اعضاء أية هيئة اخرى جرى تعينها في اجتماع الهيئة العمومية
مع بيان عناوينهم ومهنهم.
3- قائمة باسماء ومهن جميع اعضاء الجمعية المسجلة.
4- التاريخ الذي تنتهي فيه سنه الجمعية المسجلة المالية.
5- العنوان المسجل للجمعية المسجلة.