التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام علاوات الضباط في القوات المسلحة الاردنية / صادر بمقتضى المادتين 17و 134 من قانون خدمة الضباط رقم 35 لسنة 1966 رقم 63 لسنة 1972

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1918، ص 1836
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1918ص 18361 أيار 1966

المادة 2- يكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- المملكة: المملكة الاردنية الهاشمية القوات المسلحة: القوات المسلحة الاردنية القائد العام: القائد العام للقوات المسلحة الاردنية او من ينيبه لجنة الضباط: لجنة الضباط المشكلة بموجب قانون خدمة الضباط رقم 35 لسنة 1966 الضابط: كل من كان حائزا على رتبة ضابط بارادة ملكية سامية ذكراً كان او أنثى. المستشار الحقوقي: المستشار الحقوقي للقوات المسلحة الاردنية. الخبير: الضابط الذي اشترك في دورة الاختصاص في مهنته في المملكة او خارجها لمدة لا تقل عن اربعة عشر شهراً ، واجتازها بنجاح ،وتشمل ايضاً الضابط الذي يرفع من رتبة وكيل اذا كان حائزاً على هذه الدرجة قبل ترفيعه.

الإحالة

المادة 2 من نظام علاوات الضباط في القوات المسلحة الاردنية / صادر بمقتضى المادتين 17و 134 من قانون خدمة الضباط رقم 35 لسنة 1966 رقم 63 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 1918، ص 1836)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية