الجريدة الرسميةالعدد 1918ص 18361 أيار 1966
المادة 7- توقف علاوة المهنة في حالة النقل من وحدة الى اخرى اذا ترتب على النقل التحويل من صنف الى آخر ، وفي هذه
الحالة تصرف علاوة مهنة جديدة للضابط المنقول، اذا اشغل وظيفة ونص النظام على وجود علاوة لها.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 1918ص 18361 أيار 1966
الإحالة
المادة 7 من نظام علاوات الضباط في القوات المسلحة الاردنية / صادر بمقتضى المادتين 17و 134 من قانون خدمة الضباط رقم 35 لسنة 1966 رقم 63 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 1918، ص 1836)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.